responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 157

في التحقيق اليه، الا في المكيل و الموزون، حيث اقتصر في قبضه على الكيل و الوزن.

و بذلك يظهر ما في عبارة المسالك هنا من الإجمال في تفسير، القبض في المنقول، فإنه ربما أوهم رجوعه إلى التخلية في غير المنقول. و اكتفى بعضهم بالتخلية مطلقا في منقول أو غير منقول، و هو مذهب المحقق في الشرائع [1].

قال في الدروس: و لا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.

أقول: لا يخفى ما في هذا التفصيل، فان الجميع مترتب على القبض فان صدق القبض بالتخلية، وجب ترتب أحكام القبض على ذلك مما ذكر هنا و ما لم يذكر، و الا فلا مطلقا.

الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع]

قال: في المسالك: لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع، فان كان بغير اذن البائع فلا بد من تجديد الاذن في تحقق القبض بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة، و اما بالنسبة إلى مثل الضمان فيحتمل قويا تحققه بدونه، كما لو قبضه بغير اذن البائع، و يحتمل توقف الأمرين على تجديده، لفساد الأول شرعا، فلا يترتب عليه أثر، و لو كان بإذنه كالوديعة و العارية لم يفتقر الى تجديد اذن و لا تخلية. انتهى.


[1] أقول: لا يبعد أن يكون مراد الأصحاب بكون الكيل و الوزن قبضا انما هو بمعنى وزنه و كيله، لأجل القبض و النقل، لا من حيث كونه كيلا و وزنا، فإنه هو الغالب المتعارف، و لذلك أنه لو قبضه المشترى بالوزن أو الكيل، ثم باعه ممن حضر وزنه و كيله، فإنه لا يحتاج إلى إعادة الوزن أو الكيل، و انما يحتاج الى النقل ليتحقق به القبض، و بالجملة فإن القبض انما يتحقق بالنقل و التحويل سواء كان في معنى الوزن و الكيل أو بدونهما كما في الصورة المفروضة. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست