responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 154

بن وهب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه».

قال في المسالك بعد نقل هذه الرواية: فجعل قبض المكيل و الموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه. [2]

و اعترضه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد فقال: و هذه لا أفهم دلالتها لان ظاهرها أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن، و ذلك لا يدل على كون القبض ذلك و هو ظاهر، و لا يدل على ذلك بضم السؤال إذ يصح جواب السائل هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل، يعني لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه أى لا بد من القبض و شيء آخر، الى آخر كلامه زيد في مقامه، و به يظهر سقوط الرواية عن درجة الاستدلال في هذا المجال.

و الثانية:

رواية عقبة بن خالد [3] عنه (عليه السلام) «في رجل اشترى متاعا من آخر و أوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه».


[1] التهذيب ج 7 ص 35 الرقم 34 و فيه (الا أن يوليه الذي قام عليه).

[2] أقول: يمكن أن يؤيد ما ذكره في المسالك و هو المشهور بين الأصحاب من جعل الكيل و الوزن قبضا، بان يقال: ان الرواية قد دلت على انه مع التولية لا يحتاج الى الكيل و الوزن، و هذا لا يتم الا على تقدير كون الكيل و الوزن قبضا، فإن التولية تصح بدون القبض، و اما على تقدير كونها شرطا في صحة البيع، و القبض انما هو عبارة عن النقل و التحويل فكيف يصح البيع تولية مع اختلال أحد شرائط البيع و هو الوزن و الكيل هنا.

فتأمل. منه (رحمه الله).

[3] الكافي ج 5 ص 171 التهذيب ج 7 ص 21.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست