responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 135

قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا و أؤخره بالمال؟ قال: لا بأس».

و ما رواه

عن عبد الملك بن عتبة [1] قال: «سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال، و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه، أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوى مأة درهم بألف درهم فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا، قال: لا بأس».

و ما رواه

في الكافي عن مسعدة بن صدقة [2] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبى (عليه السلام) و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه».

و مما يؤيد ذلك زيادة على ما ذكرنا ما رواه

في التهذيب عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب الى العبد الصالح [3] (عليه السلام) «يسأله انى أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و انهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة أن لا أدخل في الحرام؟ فكتب (عليه السلام) إليه: أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم».


[1] الكافي ج 5 ص 206- التهذيب ج 7 ص 52.

[2] الكافي ج 5 ص 316.

[3] التهذيب ج 7 ص 45.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست