responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 129

الى هذه التعليلات، و لكنهم لم يقفوا عليهما، و السبب في ذلك هو قصور النظر عن تتبع الاخبار.

و أما القول بالبطلان فيما إذا كان البيع الثاني بجنس الثمن الأول مع الزيادة أو النقصان فهو للشيخ- (قدس سره)- في النهاية قال في الكتاب المذكور:

إذا اشترى نسيئة فحل الأجل و لم يكن معه ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلك صحيحا، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس» انتهى.

و استند- (قدس سره) فيما ذكره- الى ما رواه

في التهذيب عن خالد بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره منى، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه».

و أنت خبير بأن هذا الخبر مع صحة العمل به غير منطبق على مدعاه من وجوه، أحدها- من حيث أن موردها الطعام، و مدعاه أعم كما تقدم في عبارته، و لهذا خص البعض الحكم بالطعام كما قدمنا الإشارة اليه، و ثانيها- تخصيصه ذلك بالعين التي باعها فإنه حكم بالجواز في عبارته المذكورة في غيرها، و مورد الرواية أعم من ذلك، و ثالثها- تخصيصه المنع بالزيادة و النقيصة، أما المثل فجائز عنده و الرواية ظاهرة المنع في الجميع.

و ما رواه

في الفقيه عن عبد الصمد بن بشير [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام)


[1] التهذيب ج 7 ص 33.

[2] التهذيب ج 7 ص 35 مع اختلاف يسير الفقيه ج 3 ص 130 الاستبصار ج 3 ص 77.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست