اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 129
الى هذه التعليلات، و لكنهم لم يقفوا عليهما، و السبب في ذلك هو قصور النظر عن تتبع الاخبار.
و أما القول بالبطلان فيما إذا كان البيع الثاني بجنس الثمن الأول مع الزيادة أو النقصان فهو للشيخ- (قدس سره)- في النهاية قال في الكتاب المذكور:
إذا اشترى نسيئة فحل الأجل و لم يكن معه ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلك صحيحا، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس» انتهى.
و استند- (قدس سره) فيما ذكره- الى ما رواه
في التهذيب عن خالد بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره منى، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه».
و أنت خبير بأن هذا الخبر مع صحة العمل به غير منطبق على مدعاه من وجوه، أحدها- من حيث أن موردها الطعام، و مدعاه أعم كما تقدم في عبارته، و لهذا خص البعض الحكم بالطعام كما قدمنا الإشارة اليه، و ثانيها- تخصيصه ذلك بالعين التي باعها فإنه حكم بالجواز في عبارته المذكورة في غيرها، و مورد الرواية أعم من ذلك، و ثالثها- تخصيصه المنع بالزيادة و النقيصة، أما المثل فجائز عنده و الرواية ظاهرة المنع في الجميع.
و ما رواه
في الفقيه عن عبد الصمد بن بشير [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام)