responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 125

و النقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها فلا يعمل به و ان كانت صحيحة، فكيف العمل بها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم، و ان كان الظاهر ان إبراهيم لا بأس به، و ما تقدم صحيح.

و تقديم مثل هذه على الأدلة العقلية و النقلية- و تخصيصهما به و الحكم بصحة البيع- لا يخلو عن شيء لأجل ذلك، لا لأنها تستلزم الجهالة و الغرر كما فهم من التذكرة، لأن دخولها تحت الغرر المنفي و الجهل الممنوع غير ظاهر، لان الاختيار اليه، و على كل من التقديرين الثمن معلوم، على أنه قد تقرر أن الأجل بالأقل، و لا لأن في سندها جهالة و ضعفا كما في شرح الشرائع. لأن ذلك غير ظاهر، بل الظاهر ما عرفت، فينبغي أما العمل بمضمونها و فيه بعد، و اما تأويلها فتأمل انتهى و هو جيد.

و الروايتان المذكورتان و ان كان موردهما مخصوصا بما إذا كان البيع بثمن حال و مؤجل، الا أن الأصحاب عدوهما أيضا الى ما إذا باع الى وقتين متأخرتين بتفاوت بين الثمنين من حيث قرب الأجل و بعده، كما تقدم، و أنت خبير بما فيه.

المسألة الثانية [صحة البيع الثاني لو اشتراه البائع في حال كون البيع الأول نسيئة]

المشهور بين الأصحاب أنه لو اشتراه البائع في حال كون البيع الأول نسيئة صح البيع الثاني، سواء كان قبل الأجل أو بعده، بجنس الثمن و غيره، بزيادة أو نقيصة، و قيل: بالتحريم في ما إذا كان البيع بجنس الثمن بزيادة أو نقصان، و قيل: بتخصيص ذلك بالطعام، و القول بالصحة فيما اتفقوا عليه مشروط بأن لا يشترط في بيعه الأول بيعه من البائع، و الا لبطل البيع الأول سواء كان حالا أو مؤجلا و سواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه

الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فاتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له


[1] الوسائل الباب- 5- من أبواب أحكام العقود الحديث- 1- الفقيه ج 3 ص 165.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست