responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 105

و ما رواه

في الكافي عن على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، و في غير الحيوان أن يتفرقا و احداث السنة ترد بعد السنة، قلت: و ما أحداث السنة؟ قال الجنون و الجذام و البرص و القرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه».

و ما رواه

الصدوق في كتاب الخصال في الموثق عن ابن فضال [1] عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «في أربعة أشياء خيار سنة، الجنون و الجذام و البرص و القرن».

و أكثر هذه الاخبار قد اشتمل على هذه الأربعة، فيجب حمل ما عداها عليها.

بقي الكلام هنا في مواضع: الأول- ذكر الحدبة في رواية ابن فضال على تقدير رواية الكافي الظاهر أنه تفسير للقرن، و هو خلاف المعروف، لان القرن كما هو المشهور بين الفقهاء و اللغويين هو شيء كالسن يكون في باطن الفرج يمنع من الجماع، و على تقدير رواية التهذيب يكون معطوفة على الأربع المذكورة، و هو بعيد أيضا، لخلو الأخبار المذكورة في المسألة عن ذلك: سيما مع اختلاف الكتابين في ذلك.

و قيل: ان المراد به أن القرن و الحدبة يشتر كان في كونهما بمعنى النسق، لكن أحدهما في الفرج و الأخر في الصدر، و لا يخفى ما فيه، و بالجملة فإنه يشكل الاعتماد على هذه الرواية في عد الحدبة.

الثاني ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الاستشكال في عد القرن في جملة هذه العيوب، لعدم عده في صحيحة أبي همام المقطوع بصحتها، و عدم ظهور القول به.

و أنت خبير بما فيه، فان روايات المسألة كلها عدا الصحيحة المذكورة قد اشتملت عليه، و رد هذه الاخبار كلها باعتبار خلو تلك الرواية عنه مع إمكان تقييدها


[1] الوسائل الباب- 2- من أبواب أحكام العيوب الرقم- 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست