responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 102

و ان لم يكن يعلم فله أن يرده، و يمكن إرجاع الرواية الى ما ذكروه بمعنى أنه ان كان يعلم أن هذا بحسب العادة مما يكون في الزيت و نحوه لم يكن له الرد، و الا فله، الا أنه يبقى فرد آخر و هو ما إذا لم يعلم ذلك و ظن أنه خالص من الثفل.

و الأقرب أن الحكم فيه ما ذكره الأصحاب، تنزيلا للعادة منزلة العلم بذلك، كما في كثير من المواضع، و نظرا الى ان مثل ذلك هنا ليس عيبا، لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالبا.

الا انه ربما أشكل ذلك فيما لو كان كثيرا و علم به، باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر، و المشاهدة في مثل ذلك غير كافية.

و يمكن اندفاع ذلك بان معرفة مقدار الجميع كافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل، و نحوه التراب في الحنطة و الشعير و نحوهما و التبن في الأولين، و أما ما عدا ذلك فلا إشكال في كونه عيبا يترتب عليه أحكامه.

الثامنة [اختلاف المتبايعين في زمان حصول العيب]

- إذا قال المشترى: هذا العيب كان عند البائع، و أنكر البائع ذلك فالقول قول البائع مع يمينه عملا بالقاعدة المنصوصة، و لأصالة عدم التقدم الا ان يكون للمشتري بينة أو شاهد حال.

و المراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع و اندمال الجرح مع قصر زمان البيع، بحيث لا يحتمل تأخره عادة.

و يعتبر في شاهد الحال هنا كونه مفيدا للقطع، فيقدم قول المشتري حينئذ بغير يمين، و لو شهد الحال للبائع كذلك، كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع فلا يمين عليه ايضا، و حيث يفتقر البائع إلى اليمين، فلا بد أن يحلف على القطع بعدم العيب، لا على عدم العلم، ان كان اختبر المبيع قبل البيع، و اطلع على خفايا أمره، كما يشهد بالقطع على الاعتبار، و بالعدالة و غيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار، الظاهر، و لو لم يكن اختبره ففي جواز حلفه على القطع، عملا بأصالة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست