responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 100

و نقل في المسالك عن بعض الأصحاب: أنه ذهب الى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا، يعنى مع الشرط و عدمه، و الظاهر أنه اشارة الى ما قدمنا نقله عن الشيخ في النهاية و ابن البراج في الكامل.

ثم انه لو انعكس الفرض بأن شرط الثيوبة فظهرت بكرا قيل: فالأقوى تخييره أيضا بين الرد و الإمساك، لكن بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك، لعجزه عن البكر و قيل: لا رد هنا لزيادة قيمة البكر.

السادسة الإباق الحادث عند المشترى

لا يرد به العبد، و انما يرد به إذا حصل عند البائع أو غيره من الملاك السابقين، و بالجملة حصوله قبل البيع، و هل يكفي في ثبوت ذلك حصوله و لو مرة واحدة؟

ظاهر جمع منهم ذلك و به صرح في التذكرة، و شرط بعض الأصحاب الاعتياد، قيل: و أقل ما يتحقق به مرتين.

و الذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواه

الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبى همام [1] قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة قال:

هذا أول السنة و إذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن على: فالإباق من ذلك، فقال: ليس الإباق من ذلك الا ان يقيم البينة أنه كان آبق عنده».

و ظاهر هذا الخبر أنه لا بد من ثبوت الإباق عند البائع، و أنه تكفي المرة الواحدة، كما صرح به في التذكرة.


[1] الكافي ج 5 ص 217 التهذيب ج 7 ص 63 الوسائل الباب 1- من أبواب أحكام العيوب الرقم- 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست