responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 82

و اما الطعن في الاخبار بضعف السند، فقد عرفت ان فيها الصحيح باصطلاحهم، و هي صحيحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن المذكورة. و اما الطعن بقصور الدلالة، فهو ضعيف إذ لا أصرح في الدلالة على التحريم من هذه الألفاظ الواردة في هذه الاخبار، من قولهم في جملة منها: «ان ثمنه سحت». و قوله في رواية أبي بصير: «و الأخر لا يحل ثمنه».

و استدل العلامة في المنتهى على إباحة الثلاثة الباقية- زيادة على ما تقدم- بان لها دية و قيمة لو أتلفت- على ما يأتي إنشاء الله- و الدية تستلزم التملك المستلزم لجواز التصرف.

و فيه: ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال: و ربما فهم بعضهم من ثبوت دياتها جواز بيعها، نظرا إلى أنها أموال محترمة كما في الحيوانات.

و فيه: منع ظاهر، فان ثبوت الديات لها ربما دل على عدم جواز بيعها، التفاتا الى أن ذلك في مقابلة القيمة، فإنك تجد كل ماله دية لا قيمة له، كما في الحر. و ماله قيمة لا دية له، كما في الحيوان المملوك غير الأدمي انتهى، و هو جيد.

و بالجملة فالظاهر هو الاقتصار على ما دلت عليه الاخبار المذكورة و الله العالم.

(السادس) [حكم بيع الهرة]:

ظاهر المشهور بين الأصحاب: انه لا بأس ببيع الهرة و حل ثمنها، و عليه تدل صحيحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن المتقدمة [1].

قال في المسالك: و اما الهرة فنسب جواز بيعها في التذكرة إلى علمائنا و هو يعطى الاتفاق عليها انتهى.

و نقل في المختلف عن ابن البراج: انه قال: من باع هرة فليتصدق بثمنها، و لا يتصرف فيه في غير ذلك، ثم قال: و الوجه عدم وجوب ذلك. لنا انها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها. انتهى و هو جيد، للصحيح المذكور.


[1] الوسائل ج 12 ص 83 حديث: 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست