اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 83
المسألة الثانية [الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسة]
لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.
على المشهور بين الأصحاب، عدا الدهن للاستصباح، لورود الاخبار به.
و هو مبنى على عدم قبول تلك المائعات للتطهير، كما هو الأشهر الأظهر، و اما على القول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها مع الاعلام.
قال: في المسالك- بعد قول المصنف بتحريم كل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء- ما لفظه: بناء على ان المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين. و لو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها، و لا فرق في عدم جواز بيعها- على القول بعدم قبولها للطهارة- بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمها، و لا بين الاعلام و عدمه، على ما نص عليه الأصحاب و غيرهم انتهى.
أقول: و قد تقدم البحث في قبولها الطهارة و عدمه في كتاب الطهارة، و بينا:
ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن، و اما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلا باضمحلاله
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 83