responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 79

و هو حرام [1].

و قوله: و هو حرام اى نجس.

و عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، و انا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب على (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به [2].

و منها: ما في

صحيح على بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. الحديث [3].

و من المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية، كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ، حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة.

و ابن إدريس- في السرائر- لما أورد خبر البزنطي المذكور، قال: لا يلتفت الى هذا الحديث، فإنه من نوادر الاخبار، و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. انتهى.

و اما ما لا تحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به و يحل بيعه و شراؤه اتفاقا، نصا و فتوى، الا اللبن في ضرع الشاة الميتة، فقد اختلف الأصحاب فيه طهارة و نجاسة، فالمشهور: انه كغيره مما لا تحله الحياة، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.

(الخامس) [حكم بيع أنواع الكلاب]:

لا خلاف بين الأصحاب- رضى الله عنهم- في جواز بيع كلب الصيد و عدم جواز بيع ما عداه، و عدا كلب الماشية و الزرع و الحائط، و انما الخلاف في هذه الثلاثة، فقال الشيخ في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا إذا كان سلوقيا للصيد، فإنه يجوز بيعه و شراؤه و أكل ثمنه و التكسب به، و كذا قال المفيد.

و قال في المبسوط: الكلاب ضربان، أحدهما لا يجوز بيعه بحال، و الأخر


[1] الكافي ج 6 ص 255 حديث: 3.

[2] الكافي ج 6 ص 255 حديث: 1.

[3] الوسائل ج 2 ص 1080 حديث: 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست