و عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، و انا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب على (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به[2].
و منها: ما في
صحيح على بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. الحديث[3].
و من المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية، كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ، حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة.
و ابن إدريس- في السرائر- لما أورد خبر البزنطي المذكور، قال: لا يلتفت الى هذا الحديث، فإنه من نوادر الاخبار، و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. انتهى.
و اما ما لا تحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به و يحل بيعه و شراؤه اتفاقا، نصا و فتوى، الا اللبن في ضرع الشاة الميتة، فقد اختلف الأصحاب فيه طهارة و نجاسة، فالمشهور: انه كغيره مما لا تحله الحياة، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.
(الخامس) [حكم بيع أنواع الكلاب]:
لا خلاف بين الأصحاب- رضى الله عنهم- في جواز بيع كلب الصيد و عدم جواز بيع ما عداه، و عدا كلب الماشية و الزرع و الحائط، و انما الخلاف في هذه الثلاثة، فقال الشيخ في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا إذا كان سلوقيا للصيد، فإنه يجوز بيعه و شراؤه و أكل ثمنه و التكسب به، و كذا قال المفيد.
و قال في المبسوط: الكلاب ضربان، أحدهما لا يجوز بيعه بحال، و الأخر