اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 78
الماء. و اليه يميل كلام صاحبي المدارك و المعالم، و هو أشد إشكالا. و قد تقدم لبحث معهم في ذلك في كتاب الطهارة و بينا حمل ما دل على ذلك على التقية.
و المشهور في كلام الأصحاب تحريم الاستصباح بما قطع من أليات الغنم، بناء على ما ذكرناه من انها ميتة، و الميتة لا ينتفع بشيء منها مما تحله الحياة.
و نقل الشهيد عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء، ثم قال: و هو ضعيف، الا انه
روى ابن إدريس في السرائر عن جامع البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم، يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح له ان ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها[1].
و روى هذه الرواية أيضا الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) مثله [2]. و الرواية المذكورة كما ترى ظاهرة الدلالة في القول المذكور.
و ظاهر شيخنا المجلسي- (رحمه الله عليه)- في البحار: الميل الى العمل بهذه الرواية، حيث قال- بعد نقل الخلاف في هذه المسألة-: و الجواز عندي أقوى، لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز، و ضعف حجة المانع، إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها، كما حقق في موضعه، و الإجماع ممنوع انتهى.
و فيه: انه- و ان كان المتبادر من الآية، و هي قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» انما هو تحريم الأكل كما ذكره- الا ان الدليل ليس منحصرا فيها بل الدليل على ذلك: انما هو الاخبار الصريحة في ان الميتة لا ينتفع بشيء منها.
و من تلك الاخبار ما هو في خصوص موضع البحث، و ها أنا أورد لك ما حضرني الان منها، فمنها: ما رواه
في الكافي عن الحسن بن على الوشاء، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، فيقطعونها. فقال:
حرام هي. فقلت: جعلت فداك، فنصطبح بها؟ فقال: أما عملت انه يصيب اليد و الثوب،