اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 74
حلا و حرمة.
و الشيخ رضى الله عنه قد جمع بينها، بحمل ما دل على التحريم، على عذرة الإنسان، و ما دل على الجواز، على عذرة البهائم.
و احتمل في الذخيرة حمل الأول على الكراهة، و الثاني على الجواز، قال:
لكني لا اعلم به قائلا.
و قد عرفت ما في هذا الحمل، في غير موضع مما تقدم، لا سيما في كتابي الطهارة و الصلاة، فإن الخبرين الدالين على التحريم، صريحان في ذلك، و إخراجهما عن صريحهما يحتاج إلى قرينة واضحة، و وجود ما ظاهره المعارضة ليس من قرائن المجاز، مع ان الكراهة حكم شرعي، يتوقف على الدليل الواضح، و اختلاف الاخبار لا يصلح ان يكون دليلا على ذلك، لا سيما مع وجود محمل صحيح آخر تجتمع عليه الاخبار.
و قال شيخنا المجلسي- (رحمه الله عليه)- في حواشيه على كتب الاخبار: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد ينتفع بها و الجواز على غيرها، أو الكراهة الشديدة و الجواز، أو التقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون قد أجاب المسائل علانية، ثم رأى غفلة منهم، فأفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد، و العمل على ما ذكره الشيخ و الأصحاب، فإنه الحمل السديد.
نعم يبقى الكلام في عذرة غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه. و الظاهر: أنه لا مستند لهم في تحريم بيعها، إلا الإجماع المدعى في المقام، و يشكل بأن الشيخ في الاستبصار احتمل حمل العذرة في خبر الجواز على ما عدا عذرة الإنسان مطلقا، و هو يؤذن بجواز بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه.
قال في الذخيرة: و هذا الوجه الذي ذكره الشيخ في الاستبصار، يقتضي جواز
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 74