اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 73
و الكلام يقع فيها في مواضع.
(الأول) [موارد جواز بيع الميتة]:
انه لا يخفى ان ما ذكرناه من الاخبار، و ان كان انما اشتمل على بعض جزئيات ما ذكرناه من الأمر الكلي، الا ان الخبر الذي قدمناه في صدر المقدمة، قد دل على ذلك حسبما عنونا به الكلام في هذا المقام.
و نقل في المنتهى إجماع المسلمين كافة على تحريم بيع الميتة و الخمر و الخنزير. قال: قال الله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ» و المراد:
تحريم الأعيان و وجوه الاستمتاع.
و أنت خبير بأنه قد روى
في التهذيب عن ابى القاسم الصيقل، و ولده، قال: كتبوا الى الرجل (عليه السلام): جعلنا الله تعالى فداك، انا قوم نعمل السيوف، و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرون إليها، و انما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا، و نحن نصلي في ثيابنا، و نحن محتاجون الى جوابك في المسألة يا سيدنا، لضرورتنا. فكتب (عليه السلام): اجعلوا ثوبا للصلاة[1].
و نحوه حديث آخر- ايضا- بهذا المعنى، قد تقدم في كتاب الطهارة [2].
و الخبر ان المذكوران ظاهران في خلاف ما دلت عليه الاخبار المتقدمة، من عدم جواز بيع الميتة، و ان ثمنها من السحت، و انه لا يجوز العمل بها.
و يؤيد هذين الخبرين- ايضا- ما ورد في حسنتي الحلبي أو صحيحته، من جواز بيع اللحم المختلط ذكية بميتة ممن يستحل الميتة [3]. و سيأتي الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى، و المسألة محل الإشكال.
(الثاني) [بحث في بيع العذرة]:
ظاهر الروايات المتقدمة في العذرة، الاختلاف في حكم بيعها،