responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 63

بثلاثة أيام، عملا برواية السكوني المتقدمة [1]. و يؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس [2].

و الأشهر العدم، لإطلاق الأخبار المتقدمة، و منها: صحيحة الحلبي [3] أو حسنته. و رواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة [4]. و تقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور، كما هو القاعدة، و ان أمكن، الا ان الظاهر بعده من ظواهرها، كما لا يخفى على المتأمل.

الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟

بمعنى ان يشتريها و يحسبها لذلك، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال: و في حسنة الحلبي دلالة عليه.

أقول: الظاهر انه أشار بها الى ما رواه

المشايخ الثلاثة، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل،.

قال: و سألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه [5].

و يؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة [6].

ثم انه قال في ذلك: و الأقوى عموم التحريم مع استغنائه و حاجة الناس.

أقول: أنت خبير بان القول بالعموم، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك، لا يخلو من الإشكال، لأن القاعدة تقتضي تقييد


[1] الوسائل ج 12 ص 312 حديث: 1. باب 27. أبواب آداب التجارة.

[2] المصدر ص 314 حديث: 6.

[3] المصدر ص 313 حديث: 2.

[4] المصدر ص 317 حديث: 1. باب 30. أبواب آداب التجارة.

[5] المصدر ص 315 حديث: 2. باب 28. أبواب آداب التجارة.

[6] المصدر ص 314 حديث: 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست