responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 64

إطلاق ما عدا هذه الحسنة بها، فيبقى القول بالعموم خاليا من الدليل، و القول بالعموم لا مستند له، الا إطلاق سائر الاخبار، و متى قيد بهذه الرواية، عملا بالقاعدة المذكورة، لم يبق للقول بالعموم مستند كما لا يخفى.

(الرابع) [إجبار المحتكر على البيع]:

لا خلاف بين الأصحاب في ان الامام يجبر المحتكرين على البيع. و عليه تدل جملة من الاخبار المتقدمة. و اما انه هل يسعر عليهم أم لا؟ الظاهر:

ان المشهور: هو الثاني.

و نقل في المنتهى عن المفيد و سلار. ان للإمام (عليه السلام) ان يسعر عليهم. قال المفيد- على ما نقله في المختلف-: و للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة، و لا يسعرها بما يخسر به أربابها فيها.

و قال الشيخ: لا يجوز للسلطان ان يجبر على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى. و به قال ابن البراج و ابن إدريس. و الظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين.

و قال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا شدد. و ان خالف و أخذ في السعر بزيادة أو نقصان لم يتعرض عليه. و اختار هذا القول في المختلف. و اليه يميل كلام المسالك. و هو جيد.

لنا على عدم التسعير عليه. ما تقدم في حديث الحسين بن عبد الله بن ضمرة. و ما رواه

في الفقيه مرسلا، قال: قيل للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم): لو سعرت لنا سعرا. فإن الأسعار تزيد و تنقص! فقال: ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث الى فيها شيئا. فدعوا عباد الله تعالى يأكل بعضهم من بعض، فإذا استنصحتم فانصحوا [1].

و يؤيده ما ورد في جملة من الاخبار:

ان الله عز و جل وكل بالأسعار ملكا يدبرها [2].

و في بعضها: فلن يغلو من قلة و لن يرخص من كثرة [3].

و في آخر: علامة


[1] الوسائل ج 12 ص 318 حديث: 2.

[2] الكافي ج 5 ص 163 حديث: 4.

[3] المصدر ص 162.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست