اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 64
إطلاق ما عدا هذه الحسنة بها، فيبقى القول بالعموم خاليا من الدليل، و القول بالعموم لا مستند له، الا إطلاق سائر الاخبار، و متى قيد بهذه الرواية، عملا بالقاعدة المذكورة، لم يبق للقول بالعموم مستند كما لا يخفى.
(الرابع) [إجبار المحتكر على البيع]:
لا خلاف بين الأصحاب في ان الامام يجبر المحتكرين على البيع. و عليه تدل جملة من الاخبار المتقدمة. و اما انه هل يسعر عليهم أم لا؟ الظاهر:
ان المشهور: هو الثاني.
و نقل في المنتهى عن المفيد و سلار. ان للإمام (عليه السلام) ان يسعر عليهم. قال المفيد- على ما نقله في المختلف-: و للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة، و لا يسعرها بما يخسر به أربابها فيها.
و قال الشيخ: لا يجوز للسلطان ان يجبر على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى. و به قال ابن البراج و ابن إدريس. و الظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين.
و قال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا شدد. و ان خالف و أخذ في السعر بزيادة أو نقصان لم يتعرض عليه. و اختار هذا القول في المختلف. و اليه يميل كلام المسالك. و هو جيد.
لنا على عدم التسعير عليه. ما تقدم في حديث الحسين بن عبد الله بن ضمرة. و ما رواه
في الفقيه مرسلا، قال: قيل للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم): لو سعرت لنا سعرا. فإن الأسعار تزيد و تنقص! فقال: ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث الى فيها شيئا. فدعوا عباد الله تعالى يأكل بعضهم من بعض، فإذا استنصحتم فانصحوا[1].