responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 489

و لم يحلب منه شيء بالكلية فعلى كل من الاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هو المشهور من عدم الجواز كذلك.

و كيف كان فظاهر هذا الخبر- ايضا- جواز بيع اللبن بغير كيل و لا وزن.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شيء من السمك، فيباع و ما في الأجمة [1].

و ظاهر الخبر: انه لو كان فيها قصب فإنه لا يحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب و سمك الأجمة، لان القصب معلوم بالمشاهدة.

و ما رواه

الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب [2].

و هي كسابقتها بل أصرح.

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء.

قال: يصيد كفا من سمك، فتقول: اشترى منك هذا السمك و ما في الأجمة بكذا و كذا [3].

و الأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعف السند. قال في المسالك- في مسألة بيع الآجام-: و القول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ استنادا الى اخبار ضعيفة، ثم رجح ما اختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنا نقله عنهم. و قال- في مسألة بيع اللبن في الضرع-: جوزه الشيخ مع الضميمة و لو الى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة، و الوجه المنع الا على التفصيل السابق.

أقول: العجب منهم في مسألة بيع المسك في فأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة


[1] الوسائل ج 12 ص 263 حديث: 2 باب: 12.

[2] المصدر ص 264 حديث: 5.

[3] المصدر حديث: 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست