اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 489
و لم يحلب منه شيء بالكلية فعلى كل من الاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هو المشهور من عدم الجواز كذلك.
و كيف كان فظاهر هذا الخبر- ايضا- جواز بيع اللبن بغير كيل و لا وزن.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شيء من السمك، فيباع و ما في الأجمة[1].
و ظاهر الخبر: انه لو كان فيها قصب فإنه لا يحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب و سمك الأجمة، لان القصب معلوم بالمشاهدة.
و ما رواه
الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب[2].
و هي كسابقتها بل أصرح.
و عن ابى بصير عن ابى عبد الله في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء.
قال: يصيد كفا من سمك، فتقول: اشترى منك هذا السمك و ما في الأجمة بكذا و كذا[3].
و الأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعف السند. قال في المسالك- في مسألة بيع الآجام-: و القول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ استنادا الى اخبار ضعيفة، ثم رجح ما اختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنا نقله عنهم. و قال- في مسألة بيع اللبن في الضرع-: جوزه الشيخ مع الضميمة و لو الى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة، و الوجه المنع الا على التفصيل السابق.
أقول: العجب منهم في مسألة بيع المسك في فأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة