responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 490

و عدم المعلومية بوجه، و يخرجون عن مقتضى قاعدتهم المتقدمة من غير دليل، و يمنعونه في هذا الموضع مع ورود الاخبار بجوازه وقوفا على تلك القاعدة و تمسكا بها، و ردا للأخبار المذكورة لمخالفتها لها، مع حصول المعلومية في الجملة، و تأيد هذه الاخبار في موضع الحاجة إليها، و غض النظر عن ضعفها.

و بالجملة فان الحق هنا ما ذهب اليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الاخبار، و الى ذلك يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و الفاضل الخراساني في الكفاية.

[الموضع] الثاني عشر [في بيع الجلد و الصوف على الظهر]:

المشهور انه لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الاشعار على الانعام و ان ضم اليه غيره أيضا، لجهالة مقداره. مع كون غير الجلود موزونا، فلا يصح بيعه جزافا.

قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنهم-: و الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا أو منضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه، لانه غير موزون كالثمرة على الشجرة، و ان كان موزونا لو قلع كالثمرة. و في بعض الاخبار دلالة عليه. انتهى. و هو جيد.

و الظاهر ان الرواية التي أشار إليها هي: ما رواه

الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة و ما في بطونها من حمل، بكذا و كذا درهما؟ فقال:

لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف [1].

و الرواية- كما ترى- دالة على جواز بيع الصوف و نحوه من الأوبار و الأشعار على ظهر الدابة وحدها. و كذا صريحها يدل على ما قدمنا نقله عن المسالك من الجواز هنا. لكن قيده بما إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهور، وقوفا على القاعدة التي قدمناها عنهم، في ضم المعلوم الى المجهول.

و بذلك صرح- أيضا- في الكتاب المذكور، حيث قال- بعد قول المصنف


[1] الوسائل ج 12 ص 261 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست