اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 482
احتمل التغير كفى البناء على الأول، أعني المشاهدة السابقة، و صح البيع.
فان ظهر التغير زيادة أو نقصانا فان كان مما يتسامح بمثله عادة فلا خيار، و الا تخير المغبون منهما، و هو البائع ان ظهر زائدا و المشترى ان ظهر ناقصا.
و لو اختلفا في التغير الموجب للخيار، و هو الذي يتسامح بمثله- كما عرفت- فقيل: ان القول قول المشترى، بيمينه ان كان هو المدعى للتغير و البائع ينكره، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة، و يقول: انى بعتكه بهذه الصفة التي هو عليها الآن، و هو ينكره. و لأن الأصل عدم وصول حقه اليه، فيكون في معنى المنكر، و لأصالة بقاء يده على الثمن.
و قيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع، و أصالة عدم التغير.
و المشهور الأول. و المسألة عارية من النص. و الركون الى أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية قد عرفت ما فيه في غير مقام.
و لو باعه أرضا على انها جربان معينة فظهرت أقل من ذلك، فقيل بأن للمشتري الخيار بين فسخ البيع و بين أخذها بحصتها من الثمن. و قيل: بل بكل الثمن.
و للشيخ قول ثالث، بأن البائع ان كان له ارض بجنب تلك الأرض تفي بالناقص فعليه الإكمال منها و الا تخير المشترى بين الأخذ بحصتها من الثمن و بين الفسخ.
و يدل على هذا القول ما رواه
الصدوق و الشيخ عن عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام)في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة، فاشترى المشترى ذلك منه بحدوده، و نقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال:
ان شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و ان شاء رد البيع و أخذ ماله كله، الا ان يكون له الى جنب تلك الأرض- أيضا- أرضون فلتؤخذ و يكون البيع لازما له، و عليه الوفاء بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و ان شاء رد الأرض و أخذ المال كله[1].