responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 479

فقال: عشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري. و العشرون التي احترقت من مال البائع [1].

و هي ظاهرة في ان الجزء المباع من الجملة ليس على سبيل الإشاعة بحيث يلحقه جزء من النقص الواقع على المجهول، كما هو أحد الوجهين المتقدمين، بل يعتبر ذلك القدر المبيع بعينه، كما قربه في المسالك.

و الطن- بالضم- الحزمة من حطب أو قصب. و الجمع أطنان، مثل قفل و أقفال.

قالوا: و لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم لم يصح، و لو قال: بعتكها كل قفيز منها بدرهم فالمشهور انه لا يصح ايضا مطلقا، خلافا للشيخ، و نفى عنه البعد في الكفاية فقال: و قول الشيخ غير بعيد.

و ظاهر هذا الكلام هو صحة هذه الأحكام، أعم من ان تكون الجملة مجهولة أو معلومة، و خص في الدروس البطلان في الصورة الثانية بما إذا كان المجموع مجهولا.

قال: و لو كان قال «بعتكها كل قفيز بدرهم» بطل مع الجهالة. و ظاهر الشيخ الصحة مطلقا. انتهى.

قال في الروضة: و اعلم ان أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنف بعضها منطوقا و بعضها مفهوما و جملتها: أنها اما ان تكون معلومة أو مجهولة، فإن كانت معلومة صح بيعها اجمع، و بيع جزء منها معلوم مشاع، و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، و بيعها كل قفيز منها بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا و المجهولة. تبطل في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث. انتهى.

و منه يعلم: ان بيعها كل قفيز بكذا يصح مع المعلومية، و يبطل مع المجهولية الا على قول الشيخ، حيث نقل عنه الصحة مطلقا.


[1] الوسائل ج 12 ص 272 حديث: 1 باب: 19.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست