اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 478
[الموضع] السابع [في بيع الجزء المشاع]:
قد صرحوا بأنه يجوز ابتياع جزء معلوم بالنسبة كالنصف و الثلث- مثلا- مشاعا، تساوت اجزاؤه كالحبوب و الأدهان أو اختلفت كالجواهر و الحيوان، إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار و الوصف، و نصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.
أقول: و دليل الجواز فيما ذكروه هنا ظاهر، و هو عموم أدلة البيع بشروطه المعتبرة فيه، فلو باع شاة غير معلومة من قطيع غنم معلوم العد مشاهد، و ان تساوت أثمان ما اشتمل عليه من الشاة، لم يصح لمجهولية المبيع.
و لو باع قفيزا من جرة مجهولة، فهل يعتبر العلم باشتمالها على المبيع، أو اخبار البائع بذلك، و الا لم يصح، أو انه يصح البيع، فان نقصت تخير المشترى بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمن، و بين الفسخ، لتبعض الصفقة قولان.
و الظاهر: ان المشهور الأول. و الثاني اختيار الشهيد في اللمعة.
ثم انه مع العلم باشتمالها على المبيع و صحة البيع- كما هو قول المشهور فهل يتنزل على الإشاعة، أو يكون المبيع قفيزا في الجملة، وجهان. قرب في المسالك الثاني. و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الأول فيتلف من المبيع بالنسبة، و على الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار، مما يتعلق بهذه المسألة: ما رواه
الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية، عن ابى عبد الله (عليه السلام)في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فيه ثلاثون الف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشترى. قد قبلت و اشتريت و رضيت. فأعطاه من ثمنه الف درهم، و وكل المشترى من يقبضه، فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن، و بقي عشرة آلاف طن،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 478