responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 465

كما اشتريته منه بغير كيل؟ قال: اما أنت فلا تبعه حتى تكيله [1].

و في الفقيه عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، انه سأل أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن الرجل يشترى الطعام، أشتريه منه بكيله و أصدقه؟ فقال: لا بأس، و لكن لاتبعه حتى تكيله [2].

و روى في الكافي و التهذيب عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟ فقال: اما ان يأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن فيشترى منه مرابحة فلا بأس ان أنت اشتريته و لم تكله و لم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، فقلت له عند البيع: إني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس به [3].

أقول: و من هذه الاخبار و نحوها يعلم ان ما ذكروه من الشرط المذكور ليس كليا، بل يجب الوقوف فيه على موارد النصوص، مما دل على الجواز في بعض الموارد و العدم في آخر، و منه يعلم صحة ما قدمناه في الشرط الأول من الصحة بحكم المشترى في صورة الجهل بالثمن، لدلالة الصحيحة المتقدمة عليه فان الطعن فيها و ردها بمجرد ما ادعوه من الإجماع غير الحقيق بالاتباع، مجازفة محضة.

فإن قيل: ان العلم بالقدر هنا حاصل بإخبار البائع و التفاوت اليسير مغتفر، كما في تفاوت المكائيل و الموازين.

قلنا: دعوى حصول العلم بإخبار البائع، لا سيما على قواعدهم المعلومة البطلان حيث يمنعونه في اخبار العدل بل العدلين، و غاية ما يفيده اخبار العدلين عندهم مجرد الظن، كما صرحوا به في غير موضع، فكيف يمكن ان يدعى هنا حصول العلم باخبار


[1] الوسائل ج 12 ص 256 حديث: 3.

[2] المصدر ص 257 حديث: 8.

[3] المصدر حديث: 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست