responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 466

البائع، كائنا من كان. و هذه الدعوى انما وقعت هنا لضيق الخناق في المقام بسبب هذه الاخبار الظاهرة الدلالة على خلاف قواعدهم في هذه الأحكام. فالأخبار ظاهرة في تأييد ما ذكرناه كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

و من هذه الاخبار ايضا يظهر ان ما اشتملت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة، من عدم صحة بيع العدل الثاني بعد وزن الأول، و عدم تصديق البائع في ذلك، مما يحتاج الى ارتكاب التأويل فيه، و الإخراج عن ظاهره.

الموضع الثاني [في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]:

لا يخفى انه متى قلنا بعدم الصحة في بعض الموارد لاختلال أحد هذه الشرائط المذكورة، و قد قبض المشترى المبيع، مع ما عرفت من بطلان البيع، فإنهم قد صرحوا بأنه يكون مضمونا عليه، لما تقرر عندهم من ان «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». و يؤيد الخبر المشهور «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و كذا كل مأخوذ بالبيع الفاسد، عالما بالفساد كان أو جاهلا.

و يظهر من المحقق الأردبيلي- في شرح الإرشاد- المناقشة هنا في عموم الحكم.

قال- بعد قول المصنف «و المقبوض بالسوم أو البيع الفاسد مضمون على المشترى»- ما لفظه:

ثم الذي يظهر من كلامهم: عدم الخلاف في ان المقبوض بالسوم اى المال الذي أخذ للبيع أو الشراء مضمون مثل الغصب، و لو تلف مطلقا فالقابض ضامن.

و وجهه غير ظاهر مع الأصل، و الذي يقتضيه النظر كونه امانة، و لعل لهم نصا أو إجماعا، كما هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان، فتأمل.

و كذا المأخوذ بالبيع الفاسد كان القابض عالما بالفساد أو جاهلا، و دليلهم الخبر المشهور «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و القاعدة المشهورة «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و «مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و صحتها غير ظاهرة.

و الأصل يقتضي العدم، و هو مع الجهل بالفساد قوى، و مع علم الأخر أقوى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست