responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 461

فالرواية من جهة السند لا يتطرق إليها طعن.

و هي- كما ترى- ظاهرة في خلاف ما ذكروه، و قد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة من المتأخرين.

قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعد ذكر الرواية و بيان صحة سندها- ما صورته: و هي تدل على جواز الجهل في الثمن، و انه يقع البيع صحيحا، و ينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشترى. و لكن نقل العلامة في التذكرة الإجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لكن تأويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما في قضية، و لا تتعدى. انتهى.

و قال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته: لا يخفى ان البيع بحكم المشتري أو غيره في الثمن باطل إجماعا، كما نقله الفاضل في التذكرة و غيره، لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا، و كان وطي المشترى محمولا على الشبهة، و اما جواب الامام (عليه السلام) للسائل فلا يخلو من اشكال، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجواب حينئذ: انه تقوم بثمن المثل ان أراد، و يشترى به مجددا، و ان كان المثل أكثر مما وقع، ندبا أو استحبابا، بناء على انه أعطاه سابقا. و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى.

أقول: لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم، و المتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست