responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 460

و الكلام هنا يقع في مواضع:

[الموضع] الأول [في عدم جواز بيع الجزاف]:

قد صرحوا بأنه يشترط العلم بالثمن قدرا و وصفا و جنسا، قبل إيقاع عقد البيع، فلا يصح البيع بحكم أحد المتبايعين أو أجنبي إجماعا. و لا بالثمن المجهول القدر، و ان كان مشاهدا، لبقاء الجهالة، و ثبوت الغرر المنفي معها، خلافا للشيخ في الموزون. و للمرتضى في مال السلم. و لابن الجنيد في المجهول مطلقا، إذا كان المبيع صبرة، مع اختلافهما جنسا. و لا مجهول الصفة، كمائة درهم، و ان كانت مشاهدة لا يعلم وصفها، مع تعدد النقد الموجود يومئذ. و مجهول الجنس، و ان علم قدره، لتحقق الجهالة في الجميع.

أقول: ما ذكروه من عدم صحة البيع بحكم أحد المتبايعين، فهو و ان ادعى عليه الإجماع في التذكرة، الا انه

قد روى الصدوق في الفقيه، و الشيخ في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت له: هذه الف درهم حكمي عليك ان تقبلها فأبى أن يقبضها منى، و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة، و ان كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهو له. قلت: أ رأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مستها، قال: ليس لك ان تردها اليه، و لك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب منه [1].

و رواه الكليني عن العدة عن سهل و احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله.

و طريق الصدوق في المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح كما في الخلاصة. و طريق الكليني ظاهر الصحة، و طريق الشيخ الى الحسن بن محبوب حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكم الصحيح عندهم، بل هو من الصحيح على الاصطلاح الجديد،


[1] الوسائل ج 12 ص 271 حديث: 1 باب: 18.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست