responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 45

و العلامة في المنتهى- بعد ان نقل كلام ابن إدريس المذكور- ذكر ان الشيخ عول هنا على رواية الشعيري ثم قال- بعد نقلها-: و هذه الرواية ان صح سندها حملت على ما إذا وقع السكوت عن الزيادة لا للشراء.

ثم قال: و التحقيق هنا ان نقول: لا تخلو الحال عن أربعة أقسام.

أحدها: ان يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع. فهنا يحرم السوم.

الثاني: ان يظهر منه ما يدل على عدم الرضا. فهذا لا تحرم فيه الزيادة.

الثالث: ان لا يوجد ما يدل على الرضا و لا على عدمه. فهنا ايضا يجوز السوم.

الرابع: ان يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، و الوجه هنا التحريم ايضا. انتهى ملخصا.

أقول: و الذي يقرب في فكري الكليل، و ذهني العليل: ان ما ذكره هذان العمدتان في المقام لا يخلو من النظر الظاهر لذوي الأفهام. فإنه لا يخفى ان كلا من الحكمين المذكورين، لا تعلق له بالاخر و لا ارتباط بينهما، ليتوهم حصول المنافاة بينهما، و يحتاج الى الجمع كما ذكره في المنتهى، أو إطراح أحدهما، كما توهمه ابن إدريس، فإنه لا يخفى ان النداء على السلعة التي تضمنه خبر الشعيري انما هو ان يعطى بعض المشترين ثمنا، فينادي به الدلال قبل ان يقع بينهما تراض عليه، فان حصل من اعطى أزيد من الأول فربما باعه و تراضي مع ذلك المعطى عليه، و ربما نادى به ايضا طلبا للزيادة. و الامام (عليه السلام) قد نهى من الزيادة في حال النداء، و جوزها في حال السكوت، و الوجه فيما قاله (عليه السلام) هنا غير ظاهر لدينا، و لا معلوم عندنا، و ينبغي ان يحمل ذلك على مجرد التعبد الشرعي، تحريما أو كراهة.

و اما السوم على السوم فهو شيء آخر، و هو ان يقع بين البائع و المشترى المساومة، التي هي عبارة عن المجاذبة بينهما في فصل الثمن، و تعيينه، و ليس هنا نداء بالكلية» لأنه مع حصول التراضي المانع من الدخول في السوم، لا معنى للنداء على السلعة و طلب الزيادة، كما لا يخفى. و مع عدم حصول التراضي فلا معنى للنداء

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست