responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 44

في ذلك تحريما و كراهة. فذهب الشيخ و جماعة إلى التحريم و المشهور بين المتأخرين:

الكراهة. قال في المسالك- بعد ان نقل عن النبي (صلى الله عليه و آله)، انه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه-: و هو خبر معناه النهى، و الأصل في النهي التحريم. فمن ثم ذهب الشيخ و جماعة إلى تحريمه، و استظهر المصنف الكراهة، للأصل، و الجهل بسند الحديث. و لو صح تعين القول بالتحريم انتهى.

أقول: و الظاهر ان الخبر المنقول في كلامه- عليه الرحمة- انما هو من الاخبار المتناقلة في كتب الفروع، غير مسند إلى أصل من الأصول، و لا الى أحد من الأئمة- (عليهم السلام)- بخلاف الخبر الذي نقلناه عن الفقيه، فإنه مسند في الكتاب المذكور بجميع ما اشتمل عليه من المناهي. و ان ضعف سنده باصطلاحهم، الا انه من مرويات الفقيه، التي لها مزية و زيادة على غيرها، بما ضمنه في صدر كتابه.

و كيف كان فإنهم قد صرحوا- رضى الله عنهم- بأن النهي تحريما أو كراهة، انما يثبت بعد تراضى الأولين، صريحا أو ظاهرا، فلو ظهر ما يدل على عدم الرضا، و طلب الزيادة، أو جهل حاله، لم يتعلق به الحكم المذكور. و هو كذلك، لأصالة الصحة، وقوفا في النهى على القدر المتيقن.

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان ابن إدريس قال في سرائره- ما صورته-: قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ ان شاء، و قال في مبسوطه: و اما السوم على سوم أخيه فهو حرام، لقوله (عليه السلام): لا يسوم الرجل على سوم أخيه. هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة. و هذا هو الصحيح، دون ما ذكره في نهايته. لان ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة، و لا مكروهة.

فاما الزيادة المنهي عنها فهي عند الانتهاء و سكون نفس كل واحد من البيعين على البيع، بعد استقرار الثمن، و الأخذ و الشروع في الإيجاب و القبول، و قطع المزايدة فعند هذه الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست