اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 445
(عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف. فقال: لا يجوز شراؤ الوقف و لا تدخل الغلة في ملكك، و ادفعها الى من أوقفت عليه. قلت لا اعرف لها ربا. فقال: تصدق بغلتها[1].
و ما رواه
الكليني و الشيخ في الصحيح عن أيوب بن عطية الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قسم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الفيء فأصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيأة عنق البعير، فسماها «عين ينبع» فجاء البشير يبشره. فقال (عليه السلام): بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا. في حجيج بيت الله و عابر سبيل الله، لاتباع و لا توهب و لا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا[2].
و ما رواه
الصدوق في الفقيه عن ربعي بن عبد الله، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بدار له في المدينة في بني زريق، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به على بن أبي طالب و هو حي سوى، تصدق بداره التي في بني زريق، لاتباع و لا توهب حتى يرثها الذي يرث السموات و الأرض، و اسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين[3].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن عجلان ابى صالح، قال: املى على أبو عبد الله (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سوى، بداره التي في بنى فلان بحدودها، صدقة لاتباع و لا توهب و لا تورث، حتى يرثها وارث السموات و الأرض، و انه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه، فإذا انقرضوا فهي