responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 444

الإنسان، و يتأكد ذلك بما إذا اشترط الواقف في أصل الوقف بان لا يباع و لا يوهب.

و لو قيل بأنه متى ادى الاختلاف الى ذهابه و انعدامه فالبيع أولى، فإنه مع كونه غير مسموع في مقابلة النصوص، مدفوع بأنه يمكن استدراك ذلك يأن يرجع الأمر إلى ولي الحسبة، فيقيم له ناظرا لإصلاحه و صرفه في مصارفه. و بالجملة فإن الظاهر عندي من الرواية المذكورة انها ليست في شيء مما نحن فيه، فجميع ما أطالوا به من الكلام في المقام نفخ في غير ضرام.

و من الأقوال في المسألة- أيضا- زيادة على الأربعة المتقدمة- خروج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه، كجذع منكسر و حصير خلق و نحوهما. قيل: فلا يبعد للمتولي الخاص بيعه، و مع عدمه فالحاكم أو سائر عدول المؤمنين. و شراء ما ينتفع فيه، لأنه إحسان و تحصيل غرض الواقف مهما أمكن.

و منها- ايضا- جواز البيع إذا حصل للموقوف عليهم حاجة شديدة و ضرورة تامة لا تندفع بعلة الوقف، و تندفع ببيعه. و عليه يدل ظاهر خبر جعفر بن حسان الاتى إنشاء الله.

و الواجب- أولا- نقل ما وصل إلينا من اخبار المسألة ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها. فمنها: ما رواه

الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار:

انه كتب بعض أصحابنا الى ابى محمد الحسن (عليه السلام) في الوقف و ما روى فيه عن آبائه- (عليهم السلام)- فوقع: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» [1].

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى.

و منها: ما رواه

في الكافي في القوى عن على بن راشد، قال: سألت أبا الحسن


[1] الوسائل ج 13 ص 295 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست