اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 444
الإنسان، و يتأكد ذلك بما إذا اشترط الواقف في أصل الوقف بان لا يباع و لا يوهب.
و لو قيل بأنه متى ادى الاختلاف الى ذهابه و انعدامه فالبيع أولى، فإنه مع كونه غير مسموع في مقابلة النصوص، مدفوع بأنه يمكن استدراك ذلك يأن يرجع الأمر إلى ولي الحسبة، فيقيم له ناظرا لإصلاحه و صرفه في مصارفه. و بالجملة فإن الظاهر عندي من الرواية المذكورة انها ليست في شيء مما نحن فيه، فجميع ما أطالوا به من الكلام في المقام نفخ في غير ضرام.
و من الأقوال في المسألة- أيضا- زيادة على الأربعة المتقدمة- خروج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه، كجذع منكسر و حصير خلق و نحوهما. قيل: فلا يبعد للمتولي الخاص بيعه، و مع عدمه فالحاكم أو سائر عدول المؤمنين. و شراء ما ينتفع فيه، لأنه إحسان و تحصيل غرض الواقف مهما أمكن.
و منها- ايضا- جواز البيع إذا حصل للموقوف عليهم حاجة شديدة و ضرورة تامة لا تندفع بعلة الوقف، و تندفع ببيعه. و عليه يدل ظاهر خبر جعفر بن حسان الاتى إنشاء الله.
و الواجب- أولا- نقل ما وصل إلينا من اخبار المسألة ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها. فمنها: ما رواه
الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار:
انه كتب بعض أصحابنا الى ابى محمد الحسن (عليه السلام) في الوقف و ما روى فيه عن آبائه- (عليهم السلام)- فوقع: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»[1].
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى.
و منها: ما رواه
في الكافي في القوى عن على بن راشد، قال: سألت أبا الحسن