responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 432

و هو على إطلاقه- مشكل. و لهذا اعترضه ابن إدريس هنا، فقال: ان كان الشراء بالعين بطل و لم يجز الوطي، و ان كان قد وقع في الذمة صح البيع و حل الوطي.

أقول: ما ذكره ابن إدريس هو المشهور في كلام المتأخرين، و به صرح الشيخ في أجوبة المسائل الحائرية.

و الوجه في ذلك- زيادة على ما ذكرنا-: أولا، الجمع بين ما رواه

في الكافي عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد- (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة. هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحل له استعماله [1].

و رواه الشيخ- ايضا- بسنده الى الصفار.

و بين ما رواه

الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه- (عليهم السلام)- قال: لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية، أو أصدقها امرأة، فإن الفرج له حلال، و عليه تبعة المال [2].

بحمل الأول على الشراء بعين المال، و الثاني على الشراء في الذمة.

و بالجملة فإنه لا خلاف و لا إشكال في شرطية الملك، فلا يجوز بيع الحر اتفاقا، و لا بيع ما اشترك فيه المسلمون، كالماء و الكلاء، إذا كانا في أرض مباحة. كذا وقع في عبائر جمع من الأصحاب.

و اعترض بأنه يدل على ملكية المسلمين له على جهة الشركة، كالأرض المفتوحة عنوة، مع انه ليس كذلك، انما هما قابلان لملك كل انسان بعد الحيازة.

و فيه: ان الظاهر ان التعبير هنا خرج مخرج التجوز، و ان المراد انما هو ما اشترك


[1] الوسائل ج 12 ص 58 حديث: 1 باب: 3 من أبواب ما يكتسب به.

[2] الوسائل ج 14 ص 578 حديث: 1 باب: 81 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست