responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 431

بكون الحبة من الحنطة لا يجوز المعاملة عليها لعدم الانتفاع بها، انما جرى على الغالب، لا على هذا الفرض النادر الذي ذكره، و الأحكام الشرعية- كما تقدم في غير مقام، و لا سيما في كتب العبادات- انما يبنى الإطلاق فيها على الافراد المتكررة الوقوع المتعارفة الدوران لا على الفروض النادرة التي ربما لا تقع بالكلية، و ان جاز فرضها، و ان ما ذكره من الفرض المذكور معارض بما هو معلوم قطعا من أحوال الناس، فإنه قد ينتشر من الإنسان الحنطة و الأرز و نحوهما فيجمع منه ما يعتد به و ينتفع به و يبقى في الأرض منه حبات كثيرة و يعرض عنها و يتركها لعدم ما يترتب عليها من النفع لقلتها بل لو تعرض لجمع تلك الحبات و لقطها من الأرض لنسب إلى الجهالة و الحماقة و قلة العقل، لما ارتسم في قلوب العقلاء إن الأليق بذوي المروات هو الاعراض عن مثل ذلك، و ان خلافه عيب عندهم، و هذا أمر معلوم مجزوم به عادة.

المسألة الثانية [اشتراط كونهما مملوكين]

من الشرائط: ان يكون العوضان مملوكين لمن له البيع و الشراء، و هو ظاهر عقلا و نقلا، إذ لا معنى لبيعه ما ليس له، و لا الشراء بما ليس له، بان يتوجه العقد الى تلك الأعيان.

و انما قيدناه بما ذكرنا، احترازا عما لو وقع البيع و الشراء في الذمة، و دفع ذلك عوضا عما في الذمة، فإن البيع و الشراء صحيح، حيث انه لم يقع على تلك العين غير المملوكة و لا بها، و انما وقع على شيء في الذمة، فغاية ما يلزم هو حصول الإثم بدفع المال غير المملوك ثمنا أو مثمنا، و الا فالبيع صحيح كما هو ظاهر، الا ان الشيخ قال في النهاية:

من غصب غيره مالا و اشترى به جارية، كان الفرج له حلالا و عليه و زر المال، و لا يجوز ان يحج به فان حج به لم يجزه عن حجة الإسلام. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست