responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 424

ريب انه من المتفق عليه بينهم: عدم جواز إجراء شيء من هذه الأحكام على من ذكره من الخوارج و النواصب، فكيف يدعى انه المتبادر من لفظ المسلم، و إجراء أحكامه عليه، و أي أحكام يريد؟ و هذه أحكام الإسلام المترتبة عليه في الاخبار، و الاخبار مستفيضة بكفر هؤلاء، مصرحة به، بأوضح تصريح، و لا سيما النواصب، و إطلاق الإسلام عليهم انما وقع في كلام الأصحاب، مع تعبيرهم بمنتحلي الإسلام، بمعنى انه لفظي محض، لاحظ لهم في شيء مما يترتب عليه من الأحكام التي ذكرناها فكيف يدخلون تحت تبادر هذا اللفظ و الحال كما عرفت.

و ثانيا: ان المستفاد من كلامه هنا و كلام غيره ايضا: ان المستند في أصل هذه المسألة انما هو الآية الكريمة، أعني قوله عز و جل «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1] و أنت خبير بما فيه، فإنه لو أريد بالسبيل هنا ما يدعونه من سلطنة الكافر على المسلم بالملك و الدخول تحت طاعته و وجوب الانقياد لأمره و نهيه، لا تنقض ذلك- أولا- بما أوجبه الله تعالى على أئمة العدل من الانقياد إلى أئمة الجور، و الصبر على ما ينزل بهم من ائمة الجور، و عدم الدعاء عليهم، كما ورد في تفسير قوله عز و جل «قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لٰا يَرْجُونَ أَيّٰامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ». [2]

و- ثانيا- بما أوقعوه بالأنبياء و الأئمة- (عليهم السلام)- من القتل فضلا عن غيره من أنواع الأذى، و اى سبيل أعظم من هذا السبيل.

و- ثالثا- بما رواه

الصدوق في العيون [3] من انه قيل له: ان في سواد الكوفة قوما يزعمون ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يقع عليه السهو، فقال: كذبوا- لعنهم الله- ان الذي لا يسهو هو الله، لا إله الا هو.


[1] سورة النساء: 141.

[2] سورة الجاثية: 14.

[3] عيون اخبار الرضا- ع- ج 2 ص 203.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست