responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 407

بقي الكلام في تعارض ولايتي الأب و الجد لو اختلفا أو تصرفا دفعة، هل يقدم الأب على الجد؟

ثم في ترتيب أجداد الأب أو اشتراكهم مع وجود الأعلى و الأدنى أقوال، نقل ذلك في المفاتيح.

و الذي وقفت عليه في كلام من حضرني كلامه هو تقديم الأب على الجد الأدنى من الجدود، و الأدنى على الأعلى.

و الظاهر انه المشهور، الا ان بعض الاخبار دل على تقديم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.

قال في المسالك- في كتاب الوصايا، بعد قول المصنف «و كذا لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر في تركته»- ما صورته: اعلم ان الأمور المفتقرة إلى الولاية اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد، على ترتيب الولاية الأقرب منهم الى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصى الميت، ثم وصى الجد، و هكذا. فان عدم الجميع فالحاكم. انتهى.

و على هذا النهج كلام غيره من غير نقل خلاف في المقام الا انه قال في المسالك- في كتاب الحجر ايضا-: لا خلاف في كون الولاية عليهما للأب و الجد له و ان علا، و انما الكلام في انهما إذا تعارضا أو وقع العقد دفعة فهل يقع باطلا، لاستحالة الترجيح، أو تقديم عقد الجد أو عقد الأب.

الذي اختاره في التذكرة في هذا الباب هو الثاني، و الكلام في المال. و اما في التزويج فسيأتي في كتاب الوصايا من التذكرة، قال: ان ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد، و ولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب، و الوصي للأب و الجد اولى من الحاكم [1].


[1] قال في المختلف: المشهور عند علمائنا اجمع إلا ابن الجنيد ان الأم و الجد لها لا ولاية لهما في النكاح. و قال ابن جنيد: فاما الصبية غير البالغة فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار، و ليس ذلك لغير الأب و آبائه في حياته. و الام و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه في ذلك، لان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم بنته في أمرها. و قال و أمروهن في بناتهن. انتهى. و لا ريب ان حديثه عامي، و أخبارنا ترده كما سيأتي تحقيق المسألة في محلها. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست