اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 408
أقول: و المسألة خالية من النص، فمن أجل ذلك حصل التردد فيها، و الاحتمال في تقديم كل من الجد و الأب على الأخر.
ثم انه ينبغي ان يعلم: ان ولاية وصي الأب لا تنفذ الا مع فقد الجد و ان علا، لأن الولاية له بعد الأب أصالة، فلا يجوز ان يعين وصيا على أطفاله مع وجود أحد آبائه و ان علا، لان ولايته ثابتة بأصل الشرع، فليس للأب ان ينقلها الى غيره، و لا جعل شريك معه في ذلك و بذلك صرح الأصحاب.
(الثالث) [في ولاية عدول المؤمنين عند فقد الحاكم]:
المشهور بين الأصحاب انه مع فقد الإمام في موضع تكون الولاية على الأطفال راجعة إليه، فلعدول المؤمنين النظر في ذلك.
و عن ابن إدريس المنع، قال: لان ذلك موقوف على الاذن الشرعي و هو منتف.
و الأول مختار الشيخ و الأكثر، لما فيه من المعاونة على البر و التقوى المأمور بهما، و لقوله عز و جل «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ»[1] خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي تحت العموم.
و يمكن أيضا استفادة ذلك من عموم دلائل الأمر بالمعروف، و هذا كاف في رد ما ادعاه من عدم الإذن الشرعي.
و يؤيده- أيضا- تطرق الضرر الى مال الطفل بعدم القيم الحافظ له.
و المعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيه مدفوعة باشتراط العدالة في الولي المانعة من اقدامه على ما يخالف المصلحة للطفل.