responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 408

أقول: و المسألة خالية من النص، فمن أجل ذلك حصل التردد فيها، و الاحتمال في تقديم كل من الجد و الأب على الأخر.

ثم انه ينبغي ان يعلم: ان ولاية وصي الأب لا تنفذ الا مع فقد الجد و ان علا، لأن الولاية له بعد الأب أصالة، فلا يجوز ان يعين وصيا على أطفاله مع وجود أحد آبائه و ان علا، لان ولايته ثابتة بأصل الشرع، فليس للأب ان ينقلها الى غيره، و لا جعل شريك معه في ذلك و بذلك صرح الأصحاب.

(الثالث) [في ولاية عدول المؤمنين عند فقد الحاكم]:

المشهور بين الأصحاب انه مع فقد الإمام في موضع تكون الولاية على الأطفال راجعة إليه، فلعدول المؤمنين النظر في ذلك.

و عن ابن إدريس المنع، قال: لان ذلك موقوف على الاذن الشرعي و هو منتف.

و الأول مختار الشيخ و الأكثر، لما فيه من المعاونة على البر و التقوى المأمور بهما، و لقوله عز و جل «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ» [1] خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي تحت العموم.

و يمكن أيضا استفادة ذلك من عموم دلائل الأمر بالمعروف، و هذا كاف في رد ما ادعاه من عدم الإذن الشرعي.

و يؤيده- أيضا- تطرق الضرر الى مال الطفل بعدم القيم الحافظ له.

و المعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيه مدفوعة باشتراط العدالة في الولي المانعة من اقدامه على ما يخالف المصلحة للطفل.


[1] سورة براءة: 71.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست