responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 399

على المنع الا بعد رضاء المالك.

و لم أقف على من تعرض لهذه المسألة بما ذكرناه من هذه التنبيهات، و لا كشف عن نقابها بمثل هذه التحقيقات. و لله سبحانه المنة على ما منحنا به من التوفيق، و نسأله النجاة من كل مضيق، و الهداية إلى سواء الطريق في أحكامه عز شأنه بحسن التقريب لها و التحقيق، انه أكرم مسئول و أجود مأمول.

المسألة الرابعة [فيمن باع ما يملكه مع ما لا يملكه]

قد صرح الأصحاب بأنه إذا باع ملكه و ملك غيره بغير اذن من ذلك الغير، فإنه يصح فيما ملكه و يبقى موقوفا على الإجازة فيما لا يملكه.

و هو مبنى على ما هو المشهور بينهم، من صحة عقد الفضولي كما تقدم، فان لم يجز المالك صح فيما ملكه و بطل فيما لا يملك.

هذا إذا كان المشترى عالما، و لو كان جاهلا بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع تخير- لتبعيض الصفقة- بين الفسخ و الإمضاء. فإن فسخ رجع كل ملك الى مالكه، و ان رضى صح البيع فيما يملكه. و ان كان الأمر فيما لا يملك ما ذكرناه أولا.

قالوا: و يقسط الثمن بان يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما و يرجع على البائع بحصته من الثمن. و كذا يقسط الثمن ايضا فيما لو صح البيع في الجميع، بأن أجاز المالك في صورة بيع ما يملكه و ما لا يملكه.

و كذا لو باع ما يملك- بالبناء للمجهول- و مالا يملك، كالعبد مع الحر، و الشاة مع الخنزير، و الخل مع الخمر.

و تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع:

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست