responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 398

التعليلات العليلة التي أوضحنا ضعفها.

و بالجملة فتعليلاتهم في هذا المقام كلها عليلة، لكون البناء على غير أساس وثيق، كما لا يخفى على من تأمل في ما ذكرناه من هذا التحقيق.

و أنت خبير بان هذه المسألة في كلامهم نظيره مسألة الهبة قبل لزومها، فإنهم صرحوا هناك بأن العقد صحيح غير لازم الا بالتصرف أو التعويض أو نحوهما، فمع قبض المتهب العين بناء على ما هو المشهور، من ان القبض من شروط الصحة لا اللزوم و عدم حصول شيء من الأسباب الموجبة للزوم العقد، لو حصل هناك نماء، ثم بعد ذلك رجع الواهب في العين، فإنهم قالوا ان النماء، ان كان متصلا كالسمن فهو للواهب، و ان كان منفصلا كالولد و اللبن و نحوهما فهو للمتهب، قالوا: لانه نماء حدث في ملكه فيختص به، و حكموا بأنه لو عابت العين و الحال كذلك لم يرجع الواهب في الأرش، لأنه حدث في عين مملوكة.

و نحن نقول هنا- بناء على حكمهم بصحة الفضولي-: ان وجه الصحة في الموضعين واحد، و التصرفات المتفرعة عليهما كذلك، و لا فرق بينهما، الا ان رجوع الواهب ليس كاشفا عن فساد العقد السابق، فلا يؤثر فيما تقدم، و فيما نحن فيه- لكشفه عن فساد ما وقع فغايته وجوب رجوع كل مستحق الى مستحقه.

و بالجملة فهو من قبيل البيع الذي ظهر فساده، فيوجب هنا ما يوجبه هناك.

و حيث كانت المسألة على تقدير كلامهم خالية عن النص الشرعي، فالقول بها و الجزم بالحكم في فروعها أمر مشكل جدا.

و اما على ما اخترناه فلا اشكال، لقيام النصوص عموما و خصوصا على العدم.

اما الأولى، فلما علم كتابا و سنة من تحريم التصرف في مال الغير من غير اذنه، و لو اكتفى بالإجازة المتأخرة لجاز التصرف في أموال الناس بجميع وجوه التصرف بناء على ذلك، و هو قبيح عقلا.

و اما الثانية، فهو ما قدمناه من النصوص الواردة في البيع بخصوصه، الدالة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست