اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 386
فمن الاخبار المشار إليها:
صحيحة محمد بن الحسن الصفار: أنه كتب الى ابى محمد الحسن العسكري (عليه السلام) في رجل باع له قطاع أرضين، و عرف حدود القرية الأربعة، و انما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية، و قد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس بملك، و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك[1].
و الأصحاب قد أفتوا في هذه المسألة التي هي مضمون هذه الرواية- بلزوم البيع فيما يملكه و وقوفه فيما لا يملك على الإجازة من المالك، بمعنى انه صحيح لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على اجازة المالك، و الرواية- كما ترى- تنادي بأنه «لا يجوز» الدال على التحريم. و ليس ثمة مانع يوجب التحريم سوى عدم صلاحية المبيع للنقل بدون اذن مالكه.
و منها:
صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الأول عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت مالا تملكه[2].
أقول: فلو كان البيع الفضولي صحيحا- كما يدعونه- و دفع الثمن للبائع الفضولي جائزا- كما يقولونه- لما أمر (عليه السلام) بمنعها من الثمن أشد المنع، معللا ذلك بأنها باعت مالا تملكه.
و منها:
صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديث قال فيه: سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضهم، و أهل الأستان يقولون: هي من أرضنا. قال: لا تشترها الا برضاء أهلها[3].
[1] الوسائل ج 12 ص 252 حديث 1 و المؤلف اختزل من الحديث.