responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 375

بين المتعاقدين في أي عقد كان، و هذا هو القدر المحقق منها في شرط صحة العقد، و اما انه يصح بالإجازة بعد وقوعه على جهة الإكراه، بحيث يكون الرضا به و القصد إليه متأخرا عن العقد، فهو المحتاج الى الدليل.

و بالجملة فإن دعواه معكوسة عليه، كما لا يخفى على من رجع الى الإنصاف و جنح اليه.

و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحقق الشيخ على في شرح القواعد، حيث قال: و اعلم ان هذه المسألة ان كانت اجماعية فلا بحث، و الا فللنظر فيها مجال، لانتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرضا، و لا يتحقق العقد المشروط بذلك إذا لم يتحقق، لان الظاهر من كون العقود بالقصود: اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر انتهى. و هو جيد.

و اما قوله في المسالك- على اثر الكلام المتقدم نقله-: «و بهذا يظهر ضعف ما قيل هنا من انتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرضا، و ان الظاهر من كون العقود بالقصود: المقارن دون المتأخر»، فهو إشارة إلى رد كلام المحقق المذكور، و قد عرفت ما فيه من القصور، فان ما ذكره من الوجوه التي زعم بها ضعف هذا الكلام، قد كشفنا عن وجوه قصورها نقاب الإبهام.

على ان عود الصحة بعد البطلان غير معقول، الا ان يقول بان العقد حال الإكراه جائز صحيح، و لزومه موقوف على الإجازة، مع ان الأمر ليس كذلك، فإنهم لا يختلفون في البطلان لفقد شرط الصحة و هو الاختيار، و لهذا انهم في العقد الفضولي حكموا بجوازه و صحته، و انما منعوا من لزومه، فجعلوا لزومه و عدمه مراعى بإجازة المالك و عدمها.

ثم انه قد أورد عليهم في هذا المقام اشكال، و هو انهم قد حكموا بفساد عقد الهازل، و لم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا، مع ان ظاهر حاله انه قاصد الى اللفظ دون مدلوله، كما في المكره، لانه بالغ عاقل، فاللازم حينئذ اما إلحاقه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست