اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 376
بالمكره في لزوم عقده مع لحقوق الرضا به، أو بيان وجه الفرق بينهما.
و دعوى كونه غير قاصد للفظ، بعيدة عن جادة الصواب.
هذا. و ينبغي ان يعلم: ان الحكم ببطلان بيع المكره مخصوص بما إذا كان الإكراه بغير حق، فلو كان بحق كان صحيحا لا يضره الإكراه، و قد ذكروا لذلك مواضع:
منها: ان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال أسلم إليه قيمته فاكرهه الحاكم عليه، صح بيعه و شراؤه، لأنه إكراه بحق.
و منها: تقويم العبد على معتق نصيبه منه، و تقويمه في فكه من الرق ليرث، و إكراهه على البيع لنفقته و نفقة زوجته مع امتناعه، و بيع الحيوان إذا امتنع من الإنفاق عليه، و العبد إذا أسلم عند الكافر، و العبد المسلم و المصحف إذا اشتراهما الكافر و سوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا، و الطعام عند المجاعة يشتريه خائف التلف، و المحتكر مع عدم وجود غيره و احتياج الناس إليه، فإن جميع هذه الصور مستثناة من قولهم «ان بيع المكره غير صحيح» و ضابطها: «الإكراه بحق» و الله العالم.
المسألة الثالثة [في عقد الفضولي]
قد عرفت فيما تقدم ان من شروط صحة البيع: كون البائع مالكا أو في حكمه على المختار، الا انه قد وقع الخلاف بين أصحابنا في عقد الفضولي.
و الكلام فيه يقع في مقامين:-
المقام الأول [في صحة بيع الفضولي و بطلانه]:
اختلف الأصحاب في صحة بيع الفضولي و بطلانه،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 376