responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 376

بالمكره في لزوم عقده مع لحقوق الرضا به، أو بيان وجه الفرق بينهما.

و دعوى كونه غير قاصد للفظ، بعيدة عن جادة الصواب.

هذا. و ينبغي ان يعلم: ان الحكم ببطلان بيع المكره مخصوص بما إذا كان الإكراه بغير حق، فلو كان بحق كان صحيحا لا يضره الإكراه، و قد ذكروا لذلك مواضع:

منها: ان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال أسلم إليه قيمته فاكرهه الحاكم عليه، صح بيعه و شراؤه، لأنه إكراه بحق.

و منها: تقويم العبد على معتق نصيبه منه، و تقويمه في فكه من الرق ليرث، و إكراهه على البيع لنفقته و نفقة زوجته مع امتناعه، و بيع الحيوان إذا امتنع من الإنفاق عليه، و العبد إذا أسلم عند الكافر، و العبد المسلم و المصحف إذا اشتراهما الكافر و سوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا، و الطعام عند المجاعة يشتريه خائف التلف، و المحتكر مع عدم وجود غيره و احتياج الناس إليه، فإن جميع هذه الصور مستثناة من قولهم «ان بيع المكره غير صحيح» و ضابطها: «الإكراه بحق» و الله العالم.

المسألة الثالثة [في عقد الفضولي]

قد عرفت فيما تقدم ان من شروط صحة البيع: كون البائع مالكا أو في حكمه على المختار، الا انه قد وقع الخلاف بين أصحابنا في عقد الفضولي.

و الكلام فيه يقع في مقامين:-

المقام الأول [في صحة بيع الفضولي و بطلانه]:

اختلف الأصحاب في صحة بيع الفضولي و بطلانه،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست