اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 340
و الظاهر ان الوجه فيه هو انه متى كان قليلا فإنه لا يشغله عن تحصيل المعيشة لنفسه و لا موجب لحبس نفسه على إصلاح أموالهم.
و (رابعها): كون الأكل مقدار الكفاية من غير إسراف، لقوله عز و جل «بِالْمَعْرُوفِ» و المعروف: مالا إسراف فيه و لا تقتير، و هو الحد الوسط.
و الى هذا الشرط يشير
قوله- في صحيحة عبد الله ابن سنان-: «المعروف هو القوت» و قوله- في موثقة سماعة-: «فليأكل بقدر و لا يسرف».
و من هنا يعلم صحة القول الثاني من الأقوال المتقدمة باعتبار هذا الشرط، و ان كان بالنظر الى إطلاقه غير صحيح، لما عرفت من اشتراط الأكل بالشروط التي ذكرناها، و كذا غيره من الأقوال المتقدمة ان أخذت على إطلاقها، كما هو ظاهر قولهم بها و نقل الناقلين لها.
اما القول باعتبار اجرة المثل- كما هو أول الأقوال المتقدمة- فأنكره بعض مشايخنا المعاصرين [2] بعد اختياره القول الثاني، لعدم وجود الدليل عليه، و ادعى انه ليس في الاخبار تقييد اجرة المثل، و انما هو تخريج محض و استنباط صرف، و هو في مقابلة النص غير معتبر. قال: و هذا كاف في رد هذا القول. انتهى.
أقول: يمكن ان يستدل على هذا القول بقوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن الحكم «ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك» فإنه- كما ترى- ظاهر في الرجوع الى أجرة المثل، و حينئذ فيكون هذا الخبر مستند القول المذكور.
[1] و هو القول الثاني مقيدا بالشروط الأربعة المذكورة.
[2] هو شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (قدس سره) في أجوبة مسائل سئل عنها. منه (قدس سره).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 340