اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 339
يستر عورته، لا على جهة القرض. عن عطاء بن ابى رباح و قتادة و جماعة، و لم يوجبوا اجرة المثل، لأنها ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. و الظاهر من روايات أصحابنا: ان له اجرة المثل، سواء كان قدر كفايته أو لم يكن. انتهى [1].
أقول: و بالله سبحانه التوفيق، المستفاد من هذه الاخبار المذكورة- بعد ضم بعضها الى بعض، عدا الرواية الأخيرة من روايات العياشي-: أنه يشترط في صحة أكل الولي من مال اليتيم شروط:
(أحدها): فقره، فمتى كان غنيا فليس له ان يأكل منه شيئا.
و على ذلك دل ظاهر الكتاب بحمل الأمر بالاستعفاف- في الآية- على الوجوب. فاما الحمل على الاستحباب- كما تقدم نقله عن المسالك، و ظاهره الميل اليه- فلا اعرف له وجها، الا مجرد الاجتهاد في مقابلة النصوص، لأن الأصل تحريم أكل مال الغير، خرج منه في هذا الموضع بالآية و الروايات المرخصة للولي إذا كان فقيرا، مع اتفاقهم على ان أوامر القرآن للوجوب، الا ما خرج بدليل، و الحال انه لا معارض هنا، بل المؤيد المؤكد موجود من الاخبار، و الآية الدالة على اشتراط الفقر.
و (ثانيها): اشتغاله بإصلاح أموالهم بحيث يمنعه ذلك عن الاشتغال لأمر نفسه فلو لم يكن قائما بها أو كان كذلك، و لكن لا يشغله عن تحصيل المعاش لنفسه و عياله، فإنه لا يجوز له ان يأكل منه شيئا.
و بهذا الشرط صرحت الروايات المتقدمة عن تفسير العياشي، و به و بالذي قبله صرحت موثقة سماعة المنقولة من الكافي في صدر الاخبار.
و (ثالثها): سعة مال اليتيم، فلو كان قليلا لم يجز له الأكل منه، و الآية الشريفة و ان كانت بالنسبة الى هذا الشرط مطلقة، الا ان الاخبار قد صرحت به كرواية أبي الصباح، و رواية أبي سلمة المنقولة من تفسير العياشي.