responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 324

أم ولد، و ما ترى في بيعهم؟ فقال: إذا كان لهم ولى يقوم بأمرهم، باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟

قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم ان يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم [1].

أقول: و هذا الخبر و ان كان مجملا، الا ان الظاهر منه بعد التأمل: ان المراد بالولي فيه انما هو أحد عدول المؤمنين، لأن انتفاء الوصي ظاهر من الخبر، و انتفاء الحاكم الشرعي الذي هو أحد الأولياء أيضا ظاهر، إذ ليس في وقته- (عليه السلام)- حاكم شرعي- أصالة- سواه. و احتمال الجد بعيد من سياق الخبر. و بالجملة فإن الحكم المذكور مما لا ريب فيه.

ثم ان الأصحاب- بناء على ما قدمنا نقله عنهم، من ان الولاية على الصغار مخصوصة بالأب و الجد له و ان علا، دون غيرهما من الوصي و الحاكم- فرعوا على ذلك ما لو أوصت الأم لطفلها بمال، أو أحد أقاربه، و عين عليه وصيا ليصرفه في مصالح الطفل، فإن للأب أو الجد انتزاعه من ذلك الوصي، لثبوت ولايتهما عليه شرعا، فلا تنفذ وصية الموصى بالولاية لغيرهما.

قال في الدروس: و لا ولاية للأم على الأطفال. فلو نصبت عليهم وليا لغى.

و لو أوصت لهم بمال و نصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة. ثم نقل قول ابن الجنيد الذي قدمنا نقله عنه.

و بنحو ذلك صرح في المسالك، فقال- أيضا في شرح قول المصنف «لو اوصى بالنظر في مال ولده الى أجنبي و له أب لم يصح، و كانت الولاية إلى جد اليتيم- ما صورته: قد عرفت من المسألة السابقة ان الولاية للجد و ان علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الأب، فإذا نصب الأب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود جدة للأب لم يصح، لأن ولاية الجد ثابتة له بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه، و لا إثبات


[1] الوسائل ج 13 ص 474 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست