اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 325
شريك معه. الى آخر كلامه (رحمه الله).
و الظاهر: ان الحكم المذكور مما لا خلاف فيه الا ما تقدم نقله عن ابن الجنيد، و ضعف أقواله غالبا معلوم من قواعده.
(المنهج الثاني): في الاتجار بمال الصغير و العمل به
. و لا تخلو الحال في ذلك، اما بأن يكون الاتجار لليتيم من الولي، أو الاتجار للولي نفسه بمال اليتيم، أو يكون المتصرف غير ولي شرعي.
قال في النهاية: و متى اتجر الإنسان بمال اليتيم، نظرا لهم و شفقة عليهم، فربح كان الربح لهم، و ان خسر كان عليهم، و يستحب له ان يخرج من جملته الزكاة.
و متى اتجر به لنفسه، و كان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال و غرامته، ان حدث به حادث، جاز ذلك و كان المال قرضا عليه، فان ربح كان له، و ان خسر كان عليه، و تلزمه في حصته الزكاة، كما يلزمه لو كان المال له، ندبا و استحبابا. و متى اتجر لنفسه بما لهم و ليس بمتمكن في الحال من مثله و ضمانه، كان ضامنا للمال. فان ربح كان للأيتام، و ان خسر كان عليه دونهم. انتهى.
و قال ابن إدريس: و متى اتجر الإنسان المتولي لمال اليتيم، نظرا لهم و شفقة لهم فربح كان الربح لهم، و ان خسر كان عليهم. و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته:
و يستحب ان يخرج من جملته الزكاة. و الذي يقوى عندي: انه لا يخرج ذلك، لانه لا دلالة عليه من كتاب و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع. و لانه لا يجوز التصرف الا فيما فيه مصلحة لهم، و هذا لا مصلحة لهم فيه، من دفع عقاب و لا تحصيل ثواب، لان الأيتام لا يستحقون ثوابا و لا عقابا، لكونهم غير مخاطبين بالشرعيات. و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى اتجر به لنفسه- ثم نقل العبارة كما قدمناها- ثم قال: قال ابن إدريس: هذا غير واضح و لا مستقيم، و لا يجوز له ان يستقرض منه شيئا من ذلك سواء كان متمكنا في الحال من ضمانه و غرامته أو لم يكن، لأنه أمين
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 325