responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 318

المقام الثالث في أرض الصلح

و هي التي صولح أهلها على ان تكون الأرض لهم، و انهم يقرون على دينهم، و لكن عليهم الجزية، اما على رؤسهم أو على أرضهم، حسب ما يراه الامام- (عليه السلام).

و جعلها على الأرض، بأن يصالحهم على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلا، و هذه الأرض ملك لهم يتصرفون فيها بما شاؤا من بيع و غيره، و عليهم الجزية المقررة.

و يملكها المسلم بوجه مملك كالبيع و نحوه، و لا ينتقل ما على الأرض لو كانت الجزية عليها الى المسلم. لان المسلم لا جزية عليه، بل ترجع إلى البائع الذمي.

و لو أسلم صاحب الأرض سقطت الجزية عنه، لما عرفت من ان المسلم لا جزية عليه، و كانت أرضه له لا يتعلق بها جزية، كما في سائر المسلمين.

و لو وقع الصلح بان تكون الأرض للمسلمين خاصة و يكون للكفار السكنى خاصة، كان حكم هذه الأرض حكم المفتوحة عنوة، معمورها- حال الفتح-

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست