اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 319
للمسلمين و مواتها (عليه السلام) حسبما تقدم الكلام فيه مفصلا.
و مما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه الأرض: ما رواه
في الكافي و الفقيه عن زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب؟
و هل عليهم في ذلك شيء موظف، لا ينبغي ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام (عليه السلام) يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق. انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تأخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا، فان الله عز و جل قال «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»و كيف يكون صاغرا و لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا[1]لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
قال: و قال محمد بن مسلم: قلت للصادق (عليه السلام) أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، و يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم اما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم، و ليس على أموالهم شيء، و ان شاء فعلى أموالهم. و ليس على رؤسهم شيء. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله)[2].
و ما رواه
في الفقيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعملني أمير المؤمنين (عليه السلام) على أربعة رساتيق المدائن: البهقياذات، و نهر سير، و نهر جوير، و نهر الملك، و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا. و على كل جريب زرع وسط درهما، و على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم. و على كل جريب كرم عشرة دراهم. و على كل جريب نخل عشرة دراهم. و على كل جريب البساتين،
[1] في نسخة الوسائل ج 11 ص 113 حديث 1 من باب 68 «حتى لا يجد ذلا». و لكن نسخة الكافي موافقة للمتن.