responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 301

الأرض المفتوحة عنوة، بما ذكره ابن إدريس و من تبعه من تخصيص ذلك برقبة الأرض و الاملاك الموجودة فيها حال الفتح، دون ما يحدث فيها من العمارات و الزراعات و الغرس و نحو ذلك من المتقبلين لها كما ذكرناه، و يخص ايضا كلام ابن إدريس بذلك، فان ظاهر إطلاق كلامه شمول ما ذكره للعمارات الموجودة يوم الفتح. و قد عرفت انها للمسلمين قاطبة، فلا يجرى فيها ما ذكره. بل يجب تخصيصه بما ذكرناه.

و التحقيق عندي في هذا المقام، على ما ادى اليه فهمي القاصر من اخبارهم- (عليهم السلام)- و ان كان خلاف ما عليه علماؤنا الأعلام، هو: انه مع وجود الامام (عليه السلام) أو نائبه و تمكنهما من القيام بالأحكام الشرعية، فالمرجع إليهما في ذلك و لا يجوز التصرف بشيء من أنواع التصرفات إلا بإذن أحدهما.

و اما مع عدم ذلك فظاهر كلمة الأصحاب: الرجوع الى الجائر المتولي لأخذ الخراج من تلك الأراضي، كما تقدم ذكره في مسألة حل الخراج، فان ظاهرهم:

وجوب الرجوع اليه و عدم جواز التصرف إلا باذنه، و ان أمكن الرجوع الى النائب في الاستيذان. و عندي فيه نظر، لعدم الدليل عليه، بل وجود الدليل على خلافه كما ستعرف إنشاء الله تعالى.

و احتمال التصرف فيها للشيعة مطلقا، و الحال هذه، لا يخلو من قوة. لأنها و ان كانت منوطة بنظر الامام (عليه السلام) كما هو مدلول خبري أحمد بن محمد بن ابى نصر المتقدمتين، و كذا رواية حماد بن عيسى، مع وجوده و تمكنه، الا انه مع عدم ذلك لا يبعد سقوط الحكم و جواز التصرف، و ليس الرجوع الى حاكم الجور- بعد تعذر الرجوع اليه- ع- كما عليه ظاهر الأصحاب- بأولى من الرجوع الى المسلمين يتصرفون كيف شاؤا و أرادوا، لا سيما مع استلزام ما ذكروه المعاونة على الإثم و العدوان، و تقوية الباطل و تشييد معالمه، للنهى عنه كتابا و سنة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست