responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 293

(أحدها): ان يمر بالثمر، بمعنى ان يكون المرور اتفاقيا. و على هذا فلو قصدها ابتداء لم يجز له الأكل، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين. و هو اتفاق النص و الفتوى.

و المراد بالمرور هنا: ان يكون الطريق قريبة منها، بحيث يصدق- عرفا- انه مر بها، لا ان يكون الطريق على نفس الشجرة أو ملاصقة للبستان.

و (ثانيها): ان لا يفسد. و الظاهر ان المراد بالإفساد: هدم حائط، أو كسر غصن، أو نحو ذلك.

و زاد بعض الأصحاب: ان لا يأكل منها شيئا كثيرا، بحيث يورث فيها أثرا بينا يصدق معه الإفساد عرفا. قال: و يختلف ذلك باختلاف كثرة الثمرة و قلتها، و كثرة المارة و قلتهم. و هو غير بعيد ايضا. و ان كان المتبادر الأول.

و (ثالثها): ان لا يحمل منها شيئا، بل يأكل في موضعه. و قد دل خبر السكوني المتقدم على انه يغرم ما حمله، أو يغرم قيمته. و الظاهر ان المراد بقوله «مرتين» ان الغرم يتعدد.

و زاد بعض الأصحاب (رابعا) و هو: عدم علم الكراهة.

و (خامسا) هو: عدم ظنها. و استحسنه في المسالك.

و يدفعه: قوله- في رواية محمد بن مروان: «قد اشتروا ما ليس لهم» فإنه يشعر بأن هذا حق للمارة ليس لهم المنع منه.

و (سادسا) هو: كون الثمرة على الشجرة.

أقول: و لا بأس به، فإنه هو الظاهر من الاخبار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست