responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 294

المسألة السادسة في أحكام الأرضين

و هي- على ما ذكره الأصحاب، (رضوان الله عليهم)، و صرحت به الاخبار عنهم- (عليهم السلام)-: على أربعة أقسام:

الأول- المفتوحة عنوة.

الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.

الثالث- ارض الصلح.

الرابع- أرض الأنفال.

فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:

[المقام] الأول: الأرض المفتوحة عنوة

، اى بالقهر و الغلبة و السيف.

و حكمها- على ما صرح به غير واحد من الأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انها للمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يوم القيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم من المسلمين.

الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد إخراج خمسها لذوي الخمس.

و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام (عليه السلام)، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست