اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 294
المسألة السادسة في أحكام الأرضين
و هي- على ما ذكره الأصحاب، (رضوان الله عليهم)، و صرحت به الاخبار عنهم- (عليهم السلام)-: على أربعة أقسام:
الأول- المفتوحة عنوة.
الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.
الثالث- ارض الصلح.
الرابع- أرض الأنفال.
فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:
[المقام] الأول: الأرض المفتوحة عنوة
، اى بالقهر و الغلبة و السيف.
و حكمها- على ما صرح به غير واحد من الأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انها للمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يوم القيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم من المسلمين.
الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد إخراج خمسها لذوي الخمس.
و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام (عليه السلام)، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 294