responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 29

(و منها)

انه يستحب ان يقيل من استقاله

، فروى في الكافي عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل المدينة قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له اقالة النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف» [1].

و عن هارون بن حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة».

و رواه الصدوق مرسلا الا انه قال: «أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع» [2].

و روى الصدوق في الخصال في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمة أو زوج عزبا [3].

و مما يؤكد ان ذلك على جهة الاستحباب: ما رواه

في الكافي عن هذيل بن صدقة الطحان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب، فينطلق به الى منزله، و لم ينفذ شيئا فيبدو له، فيرده، هل ينبغي ذلك؟ قال: «لا، الا ان تطيب نفس صاحبه» [4].

(و منها)

استحباب الدعاء بالمأثور

، و الشهادتين عند دخول السوق.

فروى ثقة الإسلام و الصدوق في كتابيهما عن سدير، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الفضل اما لك مكان تقعد فيه، فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال: ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو الى مجلسه أو سوقه، فيقول حين يضع رجله في السوق:

«اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها (و أعوذ بك من شرها و شر أهلها) [5] إلا


[1] الكافي ج 5 ص 151 حديث: 4.

[2] الوسائل ج 12 ص 286 حديث: 2.

[3] الخصال ص 224 حديث: 55.

[4] الوسائل ج 12 ص 286 حديث: 3.

[5] ما بين المعقوفتين ليس في نسخة الكافي المعروفة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست