responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 28

و روى الصدوق في الفقيه عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: دفع الى أبو عبد الله (عليه السلام) سبعمائة دينار، و قال: يا عذافر اصرفها في شيء ما. و قال: ما افعل هذا على شره منى، و لكن أحببت أن يراني الله تبارك و تعالى متعرضا لفوائده. قال عذافر:

فربحت فيها مأة دينار، فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله عز و جل فيها مأة دينار. قال: أثبتها في رأس مالي» [1].

و في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) عن آبائه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) «ان رجلا سأله مأتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها- الى ان قال- فقال: أعطوه ألفي درهم.

و قال: اصرفها في العفص [2] فإنه متاع يابس و يستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة و اختلف به الى دارنا و خذ الأجر في كل يوم، فلما تمت له سنة، و إذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر، فباع ما كان اشترى بألفي درهم، بثلاثين الف درهم».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على جواز الربح بل استحبابه.

نعم لا بأس بالمسامحة و لا منافاة فيها. و يحمل عليه

ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخزاز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرء على ما في يده و ينسى الفضل و قد قال الله «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يعاملون المضطرين، أولئك هم شرار الناس [3].

و مما يدل على استحباب المسامحة: ما رواه

في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «انزل الله على بعض أنبيائه (عليهم السلام) للكريم فكارم.

و للسمح فسامح. و عند الشكس فالتو».

قال: و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «السماح وجه من الرباح» [4].


[1] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 96 حديث: 16.

[2] نوع من البلوط، الوسائل ج 12 ص 312 حديث 3.

[3] الوسائل ج 12 ص 330 حديث: 2.

[4] من لا يحضره الفقيه ج 3- ص 122.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست